كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ كَدِيَةِ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ ع ش.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ الْمُرَادُ بِالدِّيَةِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ نَظَائِرِهِ دِيَةُ مَنْ جُنِيَ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ رَفْعُهُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَبَعْضُ بِالرَّفْعِ مِنْ الْأُذُنَيْنِ فَقِسْطُهُ أَيْ الْمَقْطُوعِ وَيُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ.
تَنْبِيهٌ:
شَمِلَ قَوْلُهُ بَعْضُ مَا لَوْ قَطَعَ إحْدَاهُمَا وَمَا لَوْ قَطَعَ الْبَعْضَ مِنْ إحْدَاهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهُمَا إلَخْ) صِفَةُ بَعْضٍ.
(قَوْلُهُ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ بِنِسْبَتِهِ أَيْ الْبَعْضِ الْمَقْطُوعِ إلَيْهَا أَيْ الْأُذُنِ.
(قَوْلُهُ بِالْمِسَاحَةِ) بِأَنْ تُعْرَفَ نِسْبَةُ الْمَقْطُوعِ مِنْ الْبَاقِي بِالْمِسَاحَةِ إذْ لَا طَرِيقَ لِمَعْرِفَتِهَا سِوَاهَا فَإِنْ كَانَ نِصْفًا مَثَلًا قُطِعَ مِنْ أُذُنِ الْجَانِي نِصْفُهَا فَالْمِسَاحَةُ هُنَا تُوَصِّلُ إلَى مَعْرِفَةِ الْجُزْئِيَّةِ بِخِلَافِهَا فِيمَا مَرَّ فِي الْمُوضِحَةِ فَإِنَّهَا تُوَصِّلُ فِيهِ إلَى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْجُرْحِ مِنْ كَوْنِهِ قِيرَاطًا، أَوْ قِيرَاطَيْنِ مَثَلًا لِيُوضِحَ مِنْ الْجَانِي مِقْدَارَهَا وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ تَوَقَّفَ الشَّيْخُ فِيهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِالْجِنَايَةِ) أَيْ عَلَيْهِمَا بِحَيْثُ لَوْ حُرِّكَتَا لَمْ تَتَحَرَّكَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْأُولَى) وَهِيَ دَفْعُ الْهَوَامِّ ع ش.
(قَوْلُهُ لِإِزَالَةِ تَيْنِكَ الْمَنْفَعَتَيْنِ) أَيْ جَمْعِ الصَّوْتِ وَمَنْعِ الْمَاءِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَوُجُوبِ دِيَةِ الْأُذُنِ.
(وَفِي) إزَالَةِ جِرْمِ (كُلِّ عَيْنٍ) صَحِيحَةٍ (نِصْفُ دِيَةٍ) إجْمَاعًا لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ (وَلَوْ) هِيَ (عَيْنُ) أَخْفَشَ أَوْ أَعْشَى، أَوْ (أَحْوَلَ)، وَهُوَ مَنْ بِعَيْنِهِ خَلَلٌ دُونَ بَصَرِهِ (وَأَعْمَشَ) وَهُوَ مِنْ يَسِيلُ دَمْعُهُ غَالِبًا مَعَ ضَعْفِ بَصَرِهِ (وَأَعْوَرَ)، وَهُوَ فَاقِدُ ضَوْءِ إحْدَى عَيْنَيْهِ لِبَقَاءِ أَصْلِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْكُلِّ وَقِيلَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ كُلُّ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ سَلِيمَتَهُ الَّتِي عَطَّلَهَا بِمَنْزِلَةِ عَيْنَيْ غَيْرِهِ قِيلَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَتْنِ أَنَّ الْعَوْرَاءَ فِيهَا دِيَةٌ وَأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِي الْأَعْوَرِ فِي كُلِّ عَيْنٍ لَهُ نِصْفُ دِيَةٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ انْتَهَى، وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ، وَلَوْ لِأَعْوَرَ بَلْ، وَلَوْ عَيْنَ أَعْوَرَ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذِهِ السَّلِيمَةُ لَا غَيْرُ وَبِأَنَّ الْغَايَةَ لَيْسَتْ غَايَةً لِكُلِّ عَيْنٍ بَلْ لِعَيْنٍ فَقَطْ كَمَا قَرَّرْتُهُ فَتَأَمَّلْهُ و(كَذَا مَنْ بِعَيْنِهِ بَيَاضٌ) عَلَى نَاظِرِهَا، أَوْ غَيْرِهِ (لَا يَنْقُصُ) هُوَ بِفَتْحٍ ثُمَّ ضَمٍّ مُخَفَّفًا عَلَى الْأَفْصَحِ كَمَا مَرَّ (الضَّوْءَ) مَفْعُولٌ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ (فَإِنْ نَقَصَ) وَانْضَبَطَ النَّقْصُ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّحِيحَةِ (فَقِسْطٌ) مِنْهُ يَجِبُ فِيهَا (فَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ) النَّقْصُ (فَحُكُومَةٌ) وَفَارَقَتْ عَيْنَ الْأَعْمَشِ بِأَنَّ بَيَاضَ هَذِهِ نَقْصُ الضَّوْءِ الْخِلْقِيِّ، وَلَا كَذَلِكَ تِلْكَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَوَلَّدَ الْعَمَشُ مِنْ آفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَمْ تَكْمُلْ فِيهَا الدِّيَةُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ وَيُنَافِيهِ فِي الْآفَةِ مَا يَأْتِي فِي الْكَلَامِ فَتَأَمَّلْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ عَيْنَ الْأَعْمَشِ بِأَنَّ بَيَاضَ هَذِهِ نَقْصُ الضَّوْءِ الْخِلْقِيِّ، وَلَا كَذَلِكَ تِلْكَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرُهُ الْأَعْمَشُ لَمْ يَنْقُصْ ضَوْءُهَا عَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ. اهـ. فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ فِي الْأَعْمَشِ مَعَ ضَعْفِ بَصَرِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ مَعَ ضَعْفِهِ أَصَالَةً.
(قَوْلُهُ وَيُنَافِيهِ فِي الْآفَةِ إلَخْ) أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحُرُوفِ حُصُولُ كَلَامٍ مَفْهُومٍ، وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ النَّقْصِ بِالْآفَةِ وَمِنْ النَّظَرِ أَيْضًا الْأَشْبَارُ وَقَدْ نَقَصَ سم.
(قَوْلُهُ لِخَبَرٍ إلَخْ) الْأَوْلَى الْعَطْفُ كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَيْنُ أَخْفَشَ)، وَهُوَ مَنْ يُبْصِرُ لَيْلًا فَقَطْ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى ضَيِّقِ الْعَيْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ أَعْشَى)، وَهُوَ مَنْ لَا يُبْصِرُ لَيْلًا وَيُبْصِرُ نَهَارًا ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَيْنُ أَحْوَلَ وَأَعْمَشَ) أَيْ وَالْمَقْلُوعُ الْحَوْلَاءُ أَوْ الْعَمْشَاءُ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ الْآتِي وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَأَعْوَرَ فَإِنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ قَلَعَ الصَّحِيحَةَ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ دُونَ بَصَرِهِ) أَيْ رُؤْيَتِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَعْوَرَ) أَيْ أَوْ أَجْهَرَ، وَهُوَ مَنْ لَا يُبْصِرُ فِي الشَّمْسِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِبَقَاءِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُنَاسِبُ حُكْمَ الْأَعْوَرِ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِبَقَاءِ أَصْلِ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ) أَيْ وَمِقْدَارُ الْمَنْفَعَةِ لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّنْ يَقُولُ كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ كُلُّ الدِّيَةِ لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ بَصَرَ الذَّاهِبَةِ انْتَقَلَ إلَيْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهَا دِيَةٌ) أَيْ نِصْفُ دِيَةٍ.
(قَوْلُهُ فِيهَا دِيَةٌ) أَيْ دِيَةُ عَيْنٍ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِمَنْعِ ذَلِكَ) أَيْ الِاقْتِضَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِأَعْوَرَ) أَيْ لِشَخْصٍ أَعْوَرَ.
(قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ) أَيْ لَفْظَةِ، وَلَوْ عَيْنَ أَعْوَرَ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَفْصَحِ) وَغَيْرُ الْأَفْصَحِ ضَمُّ الْيَاءِ مَعَ شَدِّ الْقَافِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُنَافِيهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ عَيْنَ الْأَعْمَشِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ تَنْقُصْ الدِّيَةُ بِضَعْفِ بَصَرِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ تِلْكَ) أَيْ عَيْنُ الْأَعْمَشِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَيْنُ الْأَعْمَشِ لَمْ يَنْقُصْ ضَوْءُهَا عَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُنَافِيهِ فِي الْآفَةِ) أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحُرُوفِ حُصُولُ كَلَامٍ مَفْهُومٍ، وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ النَّقْصِ بِالْآفَةِ وَمِنْ النَّظَرِ إبْصَارُ الْأَشْيَاءِ وَقَدْ نَقَصَ سم عَلَى حَجّ رَشِيدِيٌّ وَفِي النِّهَايَةِ فَرْقٌ آخَرُ رَاجِعْهُ لَكِنْ فِي كُلٍّ مِنْ الْفَرْقَيْنِ بُعْدٌ.
(قَوْلُهُ مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْفَائِتَ بِالْآفَةِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ فَتَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ نِهَايَةٌ.
(وَفِي) قَطْعِ، أَوْ إيبَاسِ (كُلِّ جَفْنٍ) اُسْتُؤْصِلَ قَطْعُهُ وَلِيَتَنَبَّهَ لَهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَقَلَّصُ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِهِ حَتَّى يُشْبِهَ الْمُسْتَأْصَلَ (رُبُعُ دِيَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ التَّامَّةِ وَانْقَسَمَتْ عَلَى الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِي الْمُتَعَدِّدِ مِنْ جِنْسٍ يَنْقَسِمُ عَلَى أَفْرَادِهِ (وَلَوْ) كَانَ (لِأَعْمَى) وَتَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كُلُّ جَفْنٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفِي قَطْعِ الْمُسْتَحْشَفِ حُكُومَةٌ.
(قَوْلُهُ وَفِي قَطْعِ، أَوْ إيبَاسِ) إلَى قَوْلِهِ لِذَهَابِ النُّطْقِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ اُسْتُؤْصِلَ قَطْعُهُ إلَخْ) وَفِي بَعْضِ الْجَفْنِ الْوَاحِدِ قِسْطُهُ مِنْ الرُّبُعِ فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَهُ فَتَقَلَّصَ بَاقِيهِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ عَدَمُ تَكْمِيلِ الدِّيَةِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ رُبُعُ دِيَةٍ) وَفِي قَطْعِ الْمُسْتَحْشِفِ حُكُومَةٌ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَفْرَادِهِ) أَيْ أَجْزَائِهِ.
(قَوْلُهُ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ انْفَرَدَتْ الْأَهْدَابُ فَإِنَّ فِيهَا حُكُومَةً إذَا فَسَدَ مَنْبَتُهَا كَسَائِرِ الشُّعُورِ وَإِلَّا فَالتَّعْزِيرُ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(وَفِي) قَطْعِ أَوْ إشْلَالِ (مَارِنٍ) وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى طَرَفَيْنِ وَحَاجِزٍ (دِيَةٌ) لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ، وَلَوْ قَطَعَ مَعَهُ الْقَصَبَةَ دَخَلَتْ حُكُومَتُهَا فِي دِيَتِهِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ بِخِلَافِ الْمُوضِحَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ قَطْعِ الْأُذُنَيْنِ وَفِي تَعْوِيجِهِ حُكُومَةٌ كَتَعْوِيجِ الرَّقَبَةِ أَوْ نَحْوِ تَسْوِيدِ الْوَجْهِ (وَفِي كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْهِ وَالْحَاجِزِ ثُلُثٌ) مِنْ الدِّيَةِ؛ لِمَا مَرَّ فِي الْأَجْفَانِ (وَقِيلَ فِي الْحَاجِزِ حُكُومَةٌ وَفِيهِمَا دِيَةٌ)؛ لِأَنَّ الْجَمَالَ وَالْمَنْفَعَةَ فِيهِمَا دُونَهُ وَيُرَدُّ بِالْمَنْعِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَفِي قَطْعِ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي مَارِنٍ إلَخْ) وَفِي قَطْعِ بَاقِي الْمَقْطُوعِ مِنْ الْمَارِنِ بِجِنَايَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا وَلَوْ بِجُذَامٍ قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ بِالْمِسَاحَةِ وَفِي شَقِّهِ إذَا لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ شَيْءٌ حُكُومَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَلْتَئِمْ فَإِنْ تَآكَلَ بِالشَّقِّ بِأَنْ ذَهَبَ بَعْضُهُ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ وَفِي قَطْعِ الْقَصَبَةِ وَحْدَهَا دِيَةُ مُنَقِّلَةٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ وَفِي تَعْوِيجِهِ) أَيْ الْأَنْفِ ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي الْأَجْفَانِ) أَيْ لِنَظِيرِهِ وَهُوَ أَنَّ مَا وَجَبَ فِي الْمُرَكَّبِ يَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَائِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَوْزِيعًا لِلدِّيَةِ عَلَيْهَا. اهـ.
(وَفِي) قَطْعِ أَوْ إشْلَالِ (كُلِّ شَفَةٍ) وَهِيَ كَمَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتْنِ فِي عَرْضِ الْوَجْهِ إلَى الشِّدْقَيْنِ وَفِي طُولِهِ إلَى مَا يَسْتُرُ اللِّثَةَ (نِصْفٌ) مِنْ الدِّيَةِ لِخَبَرٍ فِيهِ فَإِنْ كَانَتْ مَثْقُوبَةً نَقَصَ مِنْهَا قَدْرَ حُكُومَةٍ وَفِي بَعْضِهَا بِقِسْطِهِ كَسَائِرِ الْأَجْرَامِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كُلُّ شَفَةٍ إلَخْ) وَيَسْقُطُ مَعَ قَطْعِهَا حُكُومَةُ الشَّارِبِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَفِي قَطْعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِسَانٍ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إلَى الشِّدْقَيْنِ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَهُوَ أَيْ الشِّدْقُ مَا يَنْتَأُ أَيْ يَرْتَفِعُ عِنْدَ انْطِبَاقِ الْفَمِ ع ش.
(قَوْلُهُ نِصْفٌ مِنْ الدِّيَةِ) عُلْيَا أَوْ سُفْلَى، رَقَّتْ أَوْ غَلُظَتْ صَغُرَتْ أَوْ كَبُرَتْ فَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي شَقِّهِمَا بِلَا إبَانَةٍ حُكُومَةٌ، وَلَوْ قَطَعَ شَفَةً مَشْقُوقَةً وَجَبَتْ دِيَتُهُمَا إلَّا حُكُومَةَ الشَّقِّ، وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَيْهِمَا فَتَلَصَّقَ الْبَعْضَانِ الْبَاقِيَانِ وَبَقِيَا كَمَقْطُوعِ الْجَمِيعِ وُزِّعَتْ الدِّيَةُ عَلَى الْمَقْطُوعِ وَالْبَاقِي كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْأُمِّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَهَلْ تَسْقُطُ مَعَ قَطْعِهِمَا حُكُومَةُ الشَّارِبِ أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا الْأَوَّلُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى وَقَوْلُهُمَا أَظْهَرُهُمَا الْأَوَّلُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ قَالَ وَيَسْقُطُ مَعَ قَطْعِهِمَا حُكُومَةُ الشَّارِبِ وَفِي الشَّفَةِ الشَّلَّاءِ حُكُومَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَثْقُوبَةً) عِبَارَةُ غَيْرِهِ مَشْقُوقَةً.
(قَوْلُهُ نَقَصَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ خِلْقِيًّا ع ش.
(وَ) فِي (لِسَانٍ) نَاطِقٍ (وَلَوْ لِأَلْكَنَ وَأَرَتَّ وَأَلْثَغَ وَطَفْلٍ)، وَإِنْ فَقَدَ ذَوْقَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِذَهَابِ النُّطْقِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ، وَإِنْ فَقَدْ الذَّوْقَ كَمَا يَأْتِي سَوَاءٌ أَقُلْنَا الذَّوْقُ فِيهِ أَمْ فِي الْحَلْقِ وَأَمَّا جَزْمُ الْمَاوَرْدِيِّ وَصَاحِبِ الْمُهَذَّبِ بِأَنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ فَضَعِيفٌ عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ (دِيَةٌ) لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ (وَقَبْلَ شَرْطِ) الْوُجُوبِ فِي لِسَانِ (الطِّفْلِ) ظُهُورُ أَثَرِ نُطْقٍ بِتَحْرِيكِهِ لِبُكَاءٍ وَمَصٍّ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ سَلَامَتِهِ وَالْأَصَحُّ لَا فَرْقَ أَخْذًا بِظَاهِرِ السَّلَامَةِ كَمَا تَجِبُ فِي يَدِهِ وَرِجْلِهِ، وَإِنْ فَقَدْ الْبَطْشَ حَالًّا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ، أَوْ التَّحْرِيكِ، وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ تَعَيَّنَتْ الْحُكُومَةُ وَكَذَا لَوْ وُلِدَ أَصَمَّ فَقُطِعَ لِسَانُهُ الَّذِي ظَهَرَ مِنْهُ أَمَارَةُ النُّطْقِ لِلْيَأْسِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْطِقُ بِمَا يَسْمَعُهُ (وَ) فِي لِسَانٍ (لِأَخْرَسَ) أَصَالَةً، أَوْ لِعَارِضٍ (حُكُومَةٌ) لِذَهَابِ أَعْظَمِ مَنَافِعِهِ نَعَمْ إنْ ذَهَبَ بِقَطْعِهِ الذَّوْقُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ أَيْ إنْ قُلْنَا إنَّ الذَّوْقَ فِي جِرْمِهِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ لَهُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ إذْ لَا اسْتِتْبَاعَ حِينَئِذٍ وَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ مَا يُفْهِمُ ذَلِكَ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ وُجُوبِ الْحُكُومَةِ فَقَطْ نَظَرًا لِفَقْدِ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ جُلُّ مَنَافِعِهِ ضَعِيفٌ وَمُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ هُوَ وَغَيْرِهِ لَوْ أَذْهَبَ الْكَلَامَ وَالذَّوْقَ لَزِمَهُ دِيَتَانِ وَلِجَزْمِهِ السَّابِقِ آنِفًا بِالْحُكُومَةِ نَظَرًا لِفَقْدِ الذَّوْقِ دُونَ فَقْدِ الْكَلَامِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِسَانٍ، وَلَوْ لِأَلْكَنَ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ بِلَا جِنَايَةٍ، أَوْ بِهَا مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ. اهـ.